تفاصيل صادمة عن المصنع الذي اودى بحياة العشرا ...
Feb 08, 2021 0
علاقة بكارثة غرق مصنع للأقمشة بطنجة الموغرابية صباح اليوم والذي اودى بحياة العشرات من العمال وج ...
استاذ جامعي يفضح : الشواهد الجامعية تباع وتشت ...
Oct 17, 2020 0
لا حديث الأمس و اليوم في جامعات و كليّات المغريب من شماله إلى جنوبه إلا على هاد السيد، عبد الكب ...
اختلالات في محاربة كورونا (كوفيد19) بالأكاديم ...
Sep 29, 2020 0
كد مجموعة من الأساتذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، أن التعليم عن بعد غير ...
[justify]تقديم وترجمة أحمد رباص
تقديم
أكدت الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم منذ مستهل الألفية الثالثة على إرادة المنتظم الدولي انتهاك المساطر القانونية والدولية وهو يخوض حربه على الإرهاب. في القارة العجوز، على الخصوص، نصت مذكرة أوربية حول الاعتقال على استدعاء إجراءات استث[/HTML]
تقديم
أكدت الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم منذ مستهل الألفية الثالثة على إرادة المنتظم الدولي انتهاك المساطر القانونية والدولية وهو يخوض حربه على الإرهاب. في القارة العجوز، على الخصوص، نصت مذكرة أوربية حول الاعتقال على استدعاء إجراءات استث[/HTML]
تقديم وترجمة أحمد رباص
تقديم
أكدت الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم منذ مستهل الألفية الثالثة على إرادة المنتظم الدولي انتهاك المساطر القانونية والدولية وهو يخوض حربه على الإرهاب. في القارة العجوز، على الخصوص، نصت مذكرة أوربية حول الاعتقال على استدعاء إجراءات استثنائية. ففي إطار حرب صليبية ضد عدو غير قابل للحجز، تتخاصم الدول الغربية مع قيمها الأساسية وتحاول تجريم كل معارضة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للنظام القائم. من أجل تسليط الضوء على هذه الإشكالية وحيثياتها، أقترح على القراء ترجمة مقال منشور بجريدة "لوموند دبلوماتيك" الشهرية بتوقيع جون براون؛ خبير الدبلوماسية العامة والأستاذ بجامعة جورج تاون الذي استقال من وزارة الخارجية الأمريكية بعد 20 سنة من العمل بها لاعتراضه على غزو العراق، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية مطالبة بأن تنتبه بكل جدية لوجهات النظر الأخرى.
نص المقال
بعد أحداث 11 سبتمبر، لم يبق العام كما كان. تستعمل هذه الجملة،المعادة غالبا، ضمن أشياء أخرى، لتبرير لائحة طويلة بالمساطر الخانقة للحرية وللتطبيع مع حالة الاستثناء. ضمن هذا السياق، يندرج اقتراح القرار-الإطار الذي عرض من قبل اللجنة الأوربية في مجلس الاتحاد الأوربي وعلى البرلمان الأوربي. بسعيه نحو إقامة تعريف للإرهاب ووضع حدود متعارف عليها ضده، يشكل ذلك الاقتراح مرحلة حاسمة في تطور الفقه الجزائي الدولي. لإدراك مدى أهميته، يليق بنا استعراض أهم مراحل التشريع الدولي المناهض للإرهاب.
مثل دليل شؤم، تمحور التشريع المعاصر المناهض للإرهاب، حتى سنوات السبعينيات، حول هذه النقطة الواهية المتعلقة بالتنقل العالمي للخيرات والأشخاص؛ الشيء الذي كان يعني الطيران. في هذه المرحلة، ظلت مناهضة الإرهاب محصورة في إطار القانون الجنائي الكلاسيكي، حيث جرى البحث عن وسائل المعاقبة وتفادي أعمال ملموسة (تحويلات، احتجاز الرهائن، اعتداءات بالمتفجرات..). لم تكن كلمة "إرهاب" مستعملة آنذاك.
ظهرت هذه الكلمة لأول مرة في القانون الدولي في نصين حديثين جدا: الاتفاقات الدولية لردع الاعتداءات الإرهابية بالمتفجرات (نيويورك، 15 دجنبر 1997) ومنع تمويل الإرهاب نيويورك، 9 دجنبر 1999). لكن في هذين النصين لم يكن مفهوم "الإرهاب" واضحا بما فيه الكفاية.
يبدو أن هناك نوعا من التردد إزاء تحديد كلمة حاضرة في عناوين النصوص التشريعية وأصبحت بأثر رجعي مربط الفرس في فقه قانوني جديد، تماما كما تقول اللجنة في معرض تقديم مبررات اقتراحها للقرار-الإطار: "حسب الاتفاق ضد تمويل الإرهاب، يعد الإقدام على منح أو جمع الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نحو غير شرعي ومقصود، وذلك بغية استعمالها أو مع العلم بانها سوف تستعمل للقيام بأي عمل يعود إلى مجال تنفيذ الاتفاقات المذكورة أعلاه (باستثناء الاتفاق المتعلق بالمخالفات المرتبطة بوضع الأحداث الطارئة على متن المناطيد الموجهة) مخالفة. هذا يعني أنه حتى وإن لم تظهر كلمات "الإرهاب" و"الأعمال الإرهابية" في معظم هذه الاتفاقات، فهي تهم فعلا المخالفات الإرهابية.
هكذا نجد في البند السادس من الاتفاق حول منع تمويل الإرهاب أن على "كل دولة أن تتخذ الإجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية، ومن بينها، إن استدعى الأمر، تشريع داخلي لأجل ضمان عدم إمكان تبرير الأفعال الإجرامية الواردة في الاتفاق الحالي باعتبارها ذات طبيعة سياسية، فلسفية، إيديولوجية، عنصرية، عرقية، دينية أو بأعذار مماثلة".
بالإضافة إلى الأعمال الملموسة المستهدفة من قبل مختلف الاتفاقات الدولية، يعتبر الاتفاق حول تمويل الإرهاب (البند الثاني) مخالفة "كل فعل يقصد به حدوث موت أو عاهات جسدية خطيرة لأي شخص مدني، أو لأي شخص آخر لا ينخرط مباشرة في العداوات المتبادلة في حالةحدوث نزاع مسلح، هذا الفعل يقصد به إرهاب مجموعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام او الاستنكاف عن القيام بعمل ما".
"عمل حربي غير شرعي"
تشكل هذه الصيغة مسودة أولية لتعريف الإرهاب، لكنها تجمع بين تصورين مختلفين، بل متناقضين، عن هذه الظاهرة. فإذا كان التصور الأول الذي يركز على الخسائر التي يتكبدها السكان المدنيون يتموقع ضمن خط مبادئ محكمة نورمبيرغ، يشدد التصور الثاني على قلب النظام السياسي، كما تم التنصيص عليه في مدونة "الفعل الإرهابي" بالمملكة المتحدة التي استوحت منها اللجنة الأوربية اقتراحها.
ينظر إلى الإرهاب فعلا كعمل حربي غير شرعي من حيث أنه يهاجم السكان المدنيين الذين ينبغي، حسب الأعراف التقليدية على الأقل، أن يبقوا بمنأى عن النزاع بين القوى المسلحة. هكذا تمت مقارنته بجريمة حرب وفق ما تعنيه مبادئ محكمة نورمبيرغ التي يتحدد حسبها هذا النوع من الجرائم على النحو التالي:
"انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، وهي تضم الاغتيالات، والمعاملات السيئة والإبعادات، قصد القيام بأعمال شاقة، أو لأي هدف آخر، التي يتعرض لها السكان المدنيون في كل أرض محتلة، اغتيالات ومعاملات سيئة لأسرى الحرب أو لأشخاص في البحر، أعمال قرصنة الممتلكات العمومية والخاصة والهدم التراجيدي للمدن والقرى وأعمال التخريب التي لا تبررها الدواعي العسكرية".
إذا كان يتعين علينا إيجاد تعريف مقنع للإرهاب فإن التعريف الأخير يبدو مقبولا إلى حد ما لأنه، دون استدعائه لاعتبارات ذات طابع سياسي، يرى في الفعل الإرهابي خسارة فادحة يتكبدها الأفراد والمجتمع. غير أن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب والهجومات التي يتعرض لها السكان المدنيون هي المسألة الجوهرية في النزاعات التي خلفت وراءها، منذ القرن العشرين، العديد من الضحايا وسط السكان المدنيين. فبمجرد منع الحرب (بدءا بميثاق برياند-كليوك لعام 1928: الإعلان عن الحرب يمثل جريمة في حق السلم)، أصبح العدو مجرما وغدت "القوانين والأعراف" القديمة متجاوزة وغير معمول بها.
عوض تجريم الدول، يجب أن نسند للإرهاب صفة خاصة تميزه عن جريمة حرب. هذه الصفة نجدها في قصديته السياسية. يمكن التعرف على هذه الأخيرة في الجزء الثاني من الاتفاق حول تمويل الإرهاب الذي جعل منه فعلا "يقصد منه إرهاب مجموعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الاستنكاف عن القيام بعمل ما". ها قد حدث تغيير جذري في النموذج المتبع وانتهت اللوائح المدققة والأوصاف المملة للجرائم البشعة التي كان ينبغي منهجيا تجاهل هدفها السياسي! من الآن فصاعدا، سوف يتم اللجوء إلى القصدية السياسية لأجل تحديد فئة جديدة من الجرائم. والأنكى من ذلك ان هذه "الثورة الكوبرنيكية" مستوحاة من مجال الشرطة الواقعي بامتياز وخارج إطار القانون.
فكرة القصدية السياسية تغوص جذورها في التعريف البوليسي للإرهاب، الذي ورد ضمن تعداد مهام مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "يتمثل الإرهاب في استعمال غير شرعي للقوة والعنف ضد أشخاص وممتلكات بهدف إرهاب أو إرغام الحكومة، أو السكان المدنيين، أو جزء منهم، على تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية".
وإذا اصطدم تعريف الإرهاب، في إطار القانون الجنائي، بجملة من الصعوبات المبدئية، يمكن تجاوزها بفضل التعريف البوليسي الذي شكل منطلقا للتعريفات "القانونية" الجديدة في مدونة "الفعل الإرهابي 2000" بالمملكة المتحدة وفي اقتراح القرار-الإطار من قبل اللجنة الأوربية.
من السهل التعرف على الخصوبة التشريعية للصيغة البوليسية رغم التغييرات الطفيفة المستحدثة في النصوص. هكذا نجد، في النص البريطاني، أن الإرهاب هو "ممارسة فعل والتهديد به (...) ويهدف إلى التأثير على الحكومة أو إرهاب الجمهور أو جزء منه (...) سعيا وراء دعم قضية سياسية، دينية أو إيديولوجية". في هذا النص، نعثر على الهدفين الرئيسيين للإرهاب المعلن عنهما في تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي وهما التأثير والضغط على الحكومة أو على السكان والقصدية السياسية النهائية للفعل الإرهابي التي تأخذ إما شكلا دينيا أو إيديولوجيا.
التعريف الذي اقترحته اللجنة لا يخرج عن هذا الإطار، إلا أنه أضاف لائحة بأفعال أخرى قريبة من العصيان المدني ومن أساليب النضال النقابي والوطني (احتلال أماكن عمومية أو بنيات تحتية،إلحاق الخسائر بالممتلكات ذات القيمة الرمزية..). القصد السياسي هو ما يوحد بين هذه الأفعال. إذن فأي حركة استعملت في مناهضتها للرأسمالية بعض الوسائل في حدود المشروعية وبعيدا عن العنف، ستعد إرهابا.
قد يقال من غير المشروع استنباط هذه النتيجة، فالنص بليغ على أي حال. صحيح انه بقيم لائحة بالأعمال الإرهابية، لكنها غير محددة بطريقة لا لبس فيها. ولأجل وصفها كأفعال إرهابية، يتم اللجوء إلى معيار التأويل العائد إلى الذاكرة المتعبة للقانون الجنائي: المماثلة بالقصد.
هناك صيغة لاتينية قديمة تعبر عن اتجاه وحدود أي قانون جنائي وقائي: "لا جريمة بدون قانون ولا عقوبة بدون قانون". يريد هذا المبدأ القاعدي أن تحدد الجريمة بأكبر قدر من الوضوح، وان لا تتمتع السلطات سوى بهامش تأويل ضيق جدا، لأن التأويل الفضفاض لمنطوق القانون يؤدي إلى مقارنة أفعال من طبيعة مختلفة بأفعال إجرامية خدمة لمصالح السلطات أو بعض أجهزة الدولة.
في ظل التأويل التماثلي، يقارن فعل ما بفعل يعاقب عليه بناء على خاصية مشتركة بين الفعلين. لكن إمكانية الانحراف تبقى واردة. نلاحظ، مثلا، ان الشرطة في مجتمعاتنا تجاوزت شيئا فشيئا وظيفتها كمساعدة للعدالة واستأثرت بدور قانوني وتشريعي. فإذا قامت أوربا ذاتها بخطوة جبارة على درب توحيد شرطتها (أوروبول) بقيت مهمتا ملاءمة القانون وخلق محاكم مشتركة يكون الهدف منها ضمان حقوق الأفراد تراوحان مكانهما.خلاصة القول إن أحداث 11 سبتمبر وما تلاها بررت نسبيا توسيع سلطات رجال الشرطة؛ الشيء الذي يعتبر خطرا يهدد الديمقراطية في الصميم.
في التشريع المناهض للإرهاب على الصعيد الدولي، تسمح القصدية بتحديد الفعل الإرهابي، فكل الداعين إلى قلب النظام القائم، وكل أولئك الذين يريدون "إلحاق إصابات بليغة أو (...) تخريب البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلد ما" هم إرهابيون. حسب المنطق البوليسي، العنصر الأساسي في تجريم الإرهاب ليس هو الفعل، بل هو النية والقصد، أي الذات منظورا إليها كشخص "خطير'.
من الممكن والمؤكد أن لتجريم الإرهاب على المستوى الدولي عواقب وخيمة على الديمقراطية. فالأفراد والجماعات المتطلعين بشكل مشروع إلى إحداث تغيير جذري في البنيات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية سوف يكونون مستهدفين من طرف هذا التشريع المناهض للإرهاب، وسوف لن تتم متابعتهم بسبب أفعال قاموا بها، بل لأنهم على استعداد للقيام بها بإيعاز من إيديولوجيتهم.
جون براون، أستاذ جامعي وخبير أمريكي قدم استقالته من وزارة الخارجية الأمريكية التي عمل بها طيلة 20 سنة وذلك احتجاجا منه على غزو العراق..
تقديم
أكدت الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم منذ مستهل الألفية الثالثة على إرادة المنتظم الدولي انتهاك المساطر القانونية والدولية وهو يخوض حربه على الإرهاب. في القارة العجوز، على الخصوص، نصت مذكرة أوربية حول الاعتقال على استدعاء إجراءات استثنائية. ففي إطار حرب صليبية ضد عدو غير قابل للحجز، تتخاصم الدول الغربية مع قيمها الأساسية وتحاول تجريم كل معارضة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للنظام القائم. من أجل تسليط الضوء على هذه الإشكالية وحيثياتها، أقترح على القراء ترجمة مقال منشور بجريدة "لوموند دبلوماتيك" الشهرية بتوقيع جون براون؛ خبير الدبلوماسية العامة والأستاذ بجامعة جورج تاون الذي استقال من وزارة الخارجية الأمريكية بعد 20 سنة من العمل بها لاعتراضه على غزو العراق، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية مطالبة بأن تنتبه بكل جدية لوجهات النظر الأخرى.
نص المقال
بعد أحداث 11 سبتمبر، لم يبق العام كما كان. تستعمل هذه الجملة،المعادة غالبا، ضمن أشياء أخرى، لتبرير لائحة طويلة بالمساطر الخانقة للحرية وللتطبيع مع حالة الاستثناء. ضمن هذا السياق، يندرج اقتراح القرار-الإطار الذي عرض من قبل اللجنة الأوربية في مجلس الاتحاد الأوربي وعلى البرلمان الأوربي. بسعيه نحو إقامة تعريف للإرهاب ووضع حدود متعارف عليها ضده، يشكل ذلك الاقتراح مرحلة حاسمة في تطور الفقه الجزائي الدولي. لإدراك مدى أهميته، يليق بنا استعراض أهم مراحل التشريع الدولي المناهض للإرهاب.
مثل دليل شؤم، تمحور التشريع المعاصر المناهض للإرهاب، حتى سنوات السبعينيات، حول هذه النقطة الواهية المتعلقة بالتنقل العالمي للخيرات والأشخاص؛ الشيء الذي كان يعني الطيران. في هذه المرحلة، ظلت مناهضة الإرهاب محصورة في إطار القانون الجنائي الكلاسيكي، حيث جرى البحث عن وسائل المعاقبة وتفادي أعمال ملموسة (تحويلات، احتجاز الرهائن، اعتداءات بالمتفجرات..). لم تكن كلمة "إرهاب" مستعملة آنذاك.
ظهرت هذه الكلمة لأول مرة في القانون الدولي في نصين حديثين جدا: الاتفاقات الدولية لردع الاعتداءات الإرهابية بالمتفجرات (نيويورك، 15 دجنبر 1997) ومنع تمويل الإرهاب نيويورك، 9 دجنبر 1999). لكن في هذين النصين لم يكن مفهوم "الإرهاب" واضحا بما فيه الكفاية.
يبدو أن هناك نوعا من التردد إزاء تحديد كلمة حاضرة في عناوين النصوص التشريعية وأصبحت بأثر رجعي مربط الفرس في فقه قانوني جديد، تماما كما تقول اللجنة في معرض تقديم مبررات اقتراحها للقرار-الإطار: "حسب الاتفاق ضد تمويل الإرهاب، يعد الإقدام على منح أو جمع الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نحو غير شرعي ومقصود، وذلك بغية استعمالها أو مع العلم بانها سوف تستعمل للقيام بأي عمل يعود إلى مجال تنفيذ الاتفاقات المذكورة أعلاه (باستثناء الاتفاق المتعلق بالمخالفات المرتبطة بوضع الأحداث الطارئة على متن المناطيد الموجهة) مخالفة. هذا يعني أنه حتى وإن لم تظهر كلمات "الإرهاب" و"الأعمال الإرهابية" في معظم هذه الاتفاقات، فهي تهم فعلا المخالفات الإرهابية.
هكذا نجد في البند السادس من الاتفاق حول منع تمويل الإرهاب أن على "كل دولة أن تتخذ الإجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية، ومن بينها، إن استدعى الأمر، تشريع داخلي لأجل ضمان عدم إمكان تبرير الأفعال الإجرامية الواردة في الاتفاق الحالي باعتبارها ذات طبيعة سياسية، فلسفية، إيديولوجية، عنصرية، عرقية، دينية أو بأعذار مماثلة".
بالإضافة إلى الأعمال الملموسة المستهدفة من قبل مختلف الاتفاقات الدولية، يعتبر الاتفاق حول تمويل الإرهاب (البند الثاني) مخالفة "كل فعل يقصد به حدوث موت أو عاهات جسدية خطيرة لأي شخص مدني، أو لأي شخص آخر لا ينخرط مباشرة في العداوات المتبادلة في حالةحدوث نزاع مسلح، هذا الفعل يقصد به إرهاب مجموعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام او الاستنكاف عن القيام بعمل ما".
"عمل حربي غير شرعي"
تشكل هذه الصيغة مسودة أولية لتعريف الإرهاب، لكنها تجمع بين تصورين مختلفين، بل متناقضين، عن هذه الظاهرة. فإذا كان التصور الأول الذي يركز على الخسائر التي يتكبدها السكان المدنيون يتموقع ضمن خط مبادئ محكمة نورمبيرغ، يشدد التصور الثاني على قلب النظام السياسي، كما تم التنصيص عليه في مدونة "الفعل الإرهابي" بالمملكة المتحدة التي استوحت منها اللجنة الأوربية اقتراحها.
ينظر إلى الإرهاب فعلا كعمل حربي غير شرعي من حيث أنه يهاجم السكان المدنيين الذين ينبغي، حسب الأعراف التقليدية على الأقل، أن يبقوا بمنأى عن النزاع بين القوى المسلحة. هكذا تمت مقارنته بجريمة حرب وفق ما تعنيه مبادئ محكمة نورمبيرغ التي يتحدد حسبها هذا النوع من الجرائم على النحو التالي:
"انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، وهي تضم الاغتيالات، والمعاملات السيئة والإبعادات، قصد القيام بأعمال شاقة، أو لأي هدف آخر، التي يتعرض لها السكان المدنيون في كل أرض محتلة، اغتيالات ومعاملات سيئة لأسرى الحرب أو لأشخاص في البحر، أعمال قرصنة الممتلكات العمومية والخاصة والهدم التراجيدي للمدن والقرى وأعمال التخريب التي لا تبررها الدواعي العسكرية".
إذا كان يتعين علينا إيجاد تعريف مقنع للإرهاب فإن التعريف الأخير يبدو مقبولا إلى حد ما لأنه، دون استدعائه لاعتبارات ذات طابع سياسي، يرى في الفعل الإرهابي خسارة فادحة يتكبدها الأفراد والمجتمع. غير أن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب والهجومات التي يتعرض لها السكان المدنيون هي المسألة الجوهرية في النزاعات التي خلفت وراءها، منذ القرن العشرين، العديد من الضحايا وسط السكان المدنيين. فبمجرد منع الحرب (بدءا بميثاق برياند-كليوك لعام 1928: الإعلان عن الحرب يمثل جريمة في حق السلم)، أصبح العدو مجرما وغدت "القوانين والأعراف" القديمة متجاوزة وغير معمول بها.
عوض تجريم الدول، يجب أن نسند للإرهاب صفة خاصة تميزه عن جريمة حرب. هذه الصفة نجدها في قصديته السياسية. يمكن التعرف على هذه الأخيرة في الجزء الثاني من الاتفاق حول تمويل الإرهاب الذي جعل منه فعلا "يقصد منه إرهاب مجموعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الاستنكاف عن القيام بعمل ما". ها قد حدث تغيير جذري في النموذج المتبع وانتهت اللوائح المدققة والأوصاف المملة للجرائم البشعة التي كان ينبغي منهجيا تجاهل هدفها السياسي! من الآن فصاعدا، سوف يتم اللجوء إلى القصدية السياسية لأجل تحديد فئة جديدة من الجرائم. والأنكى من ذلك ان هذه "الثورة الكوبرنيكية" مستوحاة من مجال الشرطة الواقعي بامتياز وخارج إطار القانون.
فكرة القصدية السياسية تغوص جذورها في التعريف البوليسي للإرهاب، الذي ورد ضمن تعداد مهام مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "يتمثل الإرهاب في استعمال غير شرعي للقوة والعنف ضد أشخاص وممتلكات بهدف إرهاب أو إرغام الحكومة، أو السكان المدنيين، أو جزء منهم، على تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية".
وإذا اصطدم تعريف الإرهاب، في إطار القانون الجنائي، بجملة من الصعوبات المبدئية، يمكن تجاوزها بفضل التعريف البوليسي الذي شكل منطلقا للتعريفات "القانونية" الجديدة في مدونة "الفعل الإرهابي 2000" بالمملكة المتحدة وفي اقتراح القرار-الإطار من قبل اللجنة الأوربية.
من السهل التعرف على الخصوبة التشريعية للصيغة البوليسية رغم التغييرات الطفيفة المستحدثة في النصوص. هكذا نجد، في النص البريطاني، أن الإرهاب هو "ممارسة فعل والتهديد به (...) ويهدف إلى التأثير على الحكومة أو إرهاب الجمهور أو جزء منه (...) سعيا وراء دعم قضية سياسية، دينية أو إيديولوجية". في هذا النص، نعثر على الهدفين الرئيسيين للإرهاب المعلن عنهما في تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي وهما التأثير والضغط على الحكومة أو على السكان والقصدية السياسية النهائية للفعل الإرهابي التي تأخذ إما شكلا دينيا أو إيديولوجيا.
التعريف الذي اقترحته اللجنة لا يخرج عن هذا الإطار، إلا أنه أضاف لائحة بأفعال أخرى قريبة من العصيان المدني ومن أساليب النضال النقابي والوطني (احتلال أماكن عمومية أو بنيات تحتية،إلحاق الخسائر بالممتلكات ذات القيمة الرمزية..). القصد السياسي هو ما يوحد بين هذه الأفعال. إذن فأي حركة استعملت في مناهضتها للرأسمالية بعض الوسائل في حدود المشروعية وبعيدا عن العنف، ستعد إرهابا.
قد يقال من غير المشروع استنباط هذه النتيجة، فالنص بليغ على أي حال. صحيح انه بقيم لائحة بالأعمال الإرهابية، لكنها غير محددة بطريقة لا لبس فيها. ولأجل وصفها كأفعال إرهابية، يتم اللجوء إلى معيار التأويل العائد إلى الذاكرة المتعبة للقانون الجنائي: المماثلة بالقصد.
هناك صيغة لاتينية قديمة تعبر عن اتجاه وحدود أي قانون جنائي وقائي: "لا جريمة بدون قانون ولا عقوبة بدون قانون". يريد هذا المبدأ القاعدي أن تحدد الجريمة بأكبر قدر من الوضوح، وان لا تتمتع السلطات سوى بهامش تأويل ضيق جدا، لأن التأويل الفضفاض لمنطوق القانون يؤدي إلى مقارنة أفعال من طبيعة مختلفة بأفعال إجرامية خدمة لمصالح السلطات أو بعض أجهزة الدولة.
في ظل التأويل التماثلي، يقارن فعل ما بفعل يعاقب عليه بناء على خاصية مشتركة بين الفعلين. لكن إمكانية الانحراف تبقى واردة. نلاحظ، مثلا، ان الشرطة في مجتمعاتنا تجاوزت شيئا فشيئا وظيفتها كمساعدة للعدالة واستأثرت بدور قانوني وتشريعي. فإذا قامت أوربا ذاتها بخطوة جبارة على درب توحيد شرطتها (أوروبول) بقيت مهمتا ملاءمة القانون وخلق محاكم مشتركة يكون الهدف منها ضمان حقوق الأفراد تراوحان مكانهما.خلاصة القول إن أحداث 11 سبتمبر وما تلاها بررت نسبيا توسيع سلطات رجال الشرطة؛ الشيء الذي يعتبر خطرا يهدد الديمقراطية في الصميم.
في التشريع المناهض للإرهاب على الصعيد الدولي، تسمح القصدية بتحديد الفعل الإرهابي، فكل الداعين إلى قلب النظام القائم، وكل أولئك الذين يريدون "إلحاق إصابات بليغة أو (...) تخريب البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلد ما" هم إرهابيون. حسب المنطق البوليسي، العنصر الأساسي في تجريم الإرهاب ليس هو الفعل، بل هو النية والقصد، أي الذات منظورا إليها كشخص "خطير'.
من الممكن والمؤكد أن لتجريم الإرهاب على المستوى الدولي عواقب وخيمة على الديمقراطية. فالأفراد والجماعات المتطلعين بشكل مشروع إلى إحداث تغيير جذري في البنيات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية سوف يكونون مستهدفين من طرف هذا التشريع المناهض للإرهاب، وسوف لن تتم متابعتهم بسبب أفعال قاموا بها، بل لأنهم على استعداد للقيام بها بإيعاز من إيديولوجيتهم.
وزير الخارجية الأمريكي يصدم الموغريب بتصريح أ ...
Jan 27, 2021 0
صوت اليوم مجلس الشيوخ الامريكي بالقبول على تعيين انطوني بلينكن في منصب سكرتير الخارجية في إدارة ...
مبعوث أممي يستعيد سنوات تعذيبه داخل السجون ال ...
Jan 10, 2021 0
عبر تدوينة فايسبوكية استعاد المناضل اليساري السابق جمال بنعمر والمسشار الخاص السابق الامين الع ...
الاعلان الرسمي المشترك بين أمريكا والمغرب واسرائيل
Dec 22, 2020 0
الرباط – في ما يلي النص الكامل للإعلان المشترك الذي وقعته اليوم الثلاثاء المملكة المغربية والول ...
عمر الراضي : مارسنا الجنس رضائيا كراشدين وسأذ ...
Jul 29, 2020 0
بعدما قررت الدولة المغربية متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية وسريالية اي اغتصا ...
عزيز إدمين : تعالو لنطلع على الارقام الفلكية عن الربع الحقوقي بالمغرب !!
Aug 19, 2021 0
الريع الحقوقي ...
أقصبي: تقرير لجنة النمودج التنموي مليء بالمحر ...
May 31, 2021 1
تقرير لجنة النموذج التنموي مليء بالمحرمات وبقي في حدود الخطوط الحمراء
ملك المغرب يبرع عائلته بمنزل باريسي قيمته 80 مليار
Oct 02, 2020 0
إقتنى ملك المغرب محمد السادس مؤخرا إقامة فخمة في أحد أغلى الاحياء الباريسية بمبلغ 80 مليون يورو ...
إحصائيات صادمة عن المغرب
Aug 26, 2020 0
أرقام صادمة كشفت عنها الندوة الرقمية المنظمة من قبل الشبيبة العاملة المغربية حول موضوع "الحماية ...
بلومبيرغ : بسبب كوفيد 19 المغرب يغلق الهامش ا ...
Jul 28, 2020 0
المغرب ينقلب على الديمقراطية بسبب جائحة كورونا ، هكذا عنونت أحد اشهر الصحف الاقتصادية بأمريكا ب ...
وفاة الرايسة "خدوج تاحلوشت" : صوت الاباء والابداع
Jun 04, 2019 0
وفاة الرايسة "خدّوج تاحلوشت": صوت الإباء اللاذع
"سورة كورونا" تلقي بشابة تونسية في السجن
Jul 16, 2020 0
قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن المدونة التونسية آمنة الشرقي لستة اشهر واداء غرامة قدرها الفي دينار بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الاديان والاجناس والسكان ولذلك على خلفية اعاد ...
أروى القيروانية.. المرأة التي ألزمت أبا جعفر المنصور بأول عقد يمنع تعدد الزوجات في الإسلام
Jul 06, 2020 0
بقلم اسماء رمضان
وزارة الداخلية المغربية تمنع مسيرة فلسطين
May 19, 2021 0
قررت السلطات المغربية منع المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بالعاصمة الرباط يوم الاحد 23 ماي الجار ...
كوميساريا تامسنا تتستر على بوليسي عنف استادة ...
Apr 23, 2021 0
تعرضت الاستاة هدى جبيري لاعتداء عنيف بسوق قرية تامسنا من قبل بوليسي متعجرف بعدما رفضت الادعان ل ...
وتستمر فضائح مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
Apr 06, 2021 0
نصيب من الفضائح الصحية يشهده المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والغالب فيه هو «طرد المرض ...